717 -أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَأَمَّا مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ فَحَدَّثَ بِهِ وَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ وَرَجَعَ عَمَّا يُخَالَفُ فِيهِ بِوُقُوفٍ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوْ عَنِ الاِسْمِ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ مِنَ الآسْنَادِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَلاَ يُطْرَحُ حَدِيثُهُ ولاَ يَكُونُ ذَلِكَ ضَارًّا فِي حَدِيثِهِ إِذَا لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مَا رُزِقَ غَيْرُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّلْقِينَ لاِنَّنِي وَجَدْتُ الشُّهُودَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِحَدِّ الشَّهَادَةِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهَا كَتَفَاضُلِ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لاَ أَجِدُ بُدًّا مِنْ إِجَازَةِ شَهَادَاتِهِمْ جَمِيعًا وَلاَ يَلْزَمُنِي أَنْ أَرُدَّ شَهَادَةَ مَنْ كَانَ هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَا لِهَذَا فَهَكَذَا الْمُحَدِّثُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ.