فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 1004

الآنية جمع إناء وهو معروف؛ وإنما بوب لها، لأنّ الشارع قد نهى عن بعضها، فقد تعلّقت بها أحكام.

1- (عن حذيفة) أي أروي، أو أذكر، كما سلف، وحذيفة بضم الحاء المهملة فذال معجمة فمثناة تحتية ساكنة ففاء، هو أبو عبد الله حذيفة (بن اليمان) بفتح المثناة التحتية وتخفيف الميم اخره نون، وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحدًا، وحذيفة صاحب سرّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وروى عنه جماعة من الصحابة، والتابعين. ومات بالمدائن سنة خمس، أو ست وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"لا تشربوا في انية الذَّهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما"جمع صحفة. قال الكشاف والكسائي: الصحفة هي ما تشبع الخمسة"فإنها"أي انية الذهب والفضة وصحافهما"لهم"أي للمشركين، وإن لم يذكروا فهم معلومون"في الدنيا"إخبار عما هم عليه، لا إخبار بحلها لهم،"ولكم في الاخرة"متفق عليه بين الشيخين.

والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة، وصحافهما، سواء كان الإناء خالصًا ذهبًا أو مخلوطًا بالفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما.

واختلف في العلة:

فقيل: للخيلاء.

وقيل: بل لكونه ذهبًا وفضة.

واختلفوا في الإناء المطلي بهما: هل يلحق بهما في التحريم، أم لا؟

فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعًا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. وأما الإناء المضبب بهما، فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعًا.

وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات، ففيه الخلاف:

قيل: لا يحرم: لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب. وقيل: يحرم سائر الاستعمالات إجماعًا.

ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسًا لا تتم فيه شرائط القياس.

والحقّ ما ذهب إليه القائل: بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت