فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1004

الإيلاء لغة: الحلف وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة والظهار بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل أنت علي كظهر أمي والكفارة وهي من التكفير التغطية

1-عن عائشة رضي الله عنها قالت:"آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة"رواه الترمذي ورواته ثقات ورجح الترمذي إرساله على وصله الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع وهو الحلف من وطء الزوجة اعلم أنها اختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم وفي الشيء الذي حرمه على روايات أحدها أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها واختلف في الحديث الذي أسره إليها أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل وأجمل في رواية البخاري هذه وفسره في رواية أخرجها الشيخان لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة للعسل وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر وقال لا تخبري عائشة بتحريمي مارية وثانيها السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية فقال:"لأنتن أهون علي الله من أن يغمني لا أدخل عليكن شهرا"أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحا ثالثها أنه بسبب طلبهن النفقة أخرجه مسلم من حديث جابر فهذه أسباب ثلاثة إما لإفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة والسر أحد ثلاثة إما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت