الزهري فيكون من قوله وليس بحجة ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما"فإنه صادق على هذه الصورة
واعلم أنه قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في ذلك إن أرادا إصلاحا أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة فهذا المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله فهي باطلة إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها ومن قال إن قوله إن أرادوا إصلاحا ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل
2-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر"مره فليراجعها"متفق عليه تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة