الوقف لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته وهو شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فتكون التصرف في رقبته على مصرف مباح
1-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"رواه مسلم ذكره في باب الوقف العلماء الصدقة الجارية بالوقف وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر رضي الله عنه الآتي حديثه كما أخرجه ابن أبي شيبة أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا في جواز وقف الأرضين وأشار الشافعي أنه من خصائص الإسلام لا يعلم في الجاهلية وألفاظه وقفت وحبست وسبلت وأبدت فهذه صرائح ألفاظه وكنايته تصدقت واختلف في حرمت فقيل صريح وقيل غير صريح وقوله"أو علم ينتفع به"المراد النفع الأخروي فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها ويدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يرويه عنه وينتفع به أو كتب علما نافعا ولو بالأجرة مع النية أو وقف كتبا ولفظ الولد