هي جمع جناية مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية أي جره إليه وجمعت وإن كانت مصدرا لاختلاف أنواعها فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف وتكون عمدا وخطأ
1-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"هو تفسير لقوله مسلم"إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني أي المحصن بالرجم والنفس بالنفس والتارك لدينه"أي المرتد عنه"المفارق للجماعة"متفق عليه فيه دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه بإحدى الثلاث والمراد من النفس بالنفس القصاص بشرطه وسيأتي والتارك لدينه يعم كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام وقوله المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا وقد أورد على الحصر أنه يجوز قتل الصائل وليس من الثلاثة وأجيب بأنه داخل تحت قوله المفارق للجماعة أو أن المراد من هؤلاء من يجوز قتلهم قصدا والصائل لا يقتل قصدا بل دفعا وفيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار وقد يقال إن الكافر الأصلي داخل تحت التارك لدينه لأنه ترك فطرته التي فطر عليها كما عرف في محله
2-وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث"خصال بينها بقوله:"زان محصن"يأتي تفسيره فيرجم"ورجل يقتل مسلما متعمدا"قيد ما أطلق في الحديث الأول فيقتل"ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول الذي قبله وقوله فيحارب الله ورسوله بعد قوله يخرج من الإسلام