يعنى بالشروط شروط البيع طاعة في عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب سواء علق بكلمة شرط أو لا وله في عرف النحاة معنى آخر وقد جعلوا شروط البيع أنواعا منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا ومنها في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي ومنها في المحل وهو أن يكون مالا متقوما وأن يكون مقدور التسليم ومنها التراضي ومنها شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية وقوله وما نهى عنه أي من البيوع وستأتي الأحاديث في الذي نهى عن بيعه
1-عن رفاعة بن رافع هو زرقي أنصاري شهد بدرا وأبو رافع أحد النقباء الإثني عشر وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسف وشهد رفاعة المشاهد كلها وشهد مع علي الجمل وصفين توفي أول زمن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب? قال:"عمل الرجل بيده"ومثله المرأة"وكل بيع مبرور"هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة رواه البزار وصححه الحاكم ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في المشكاة وعزاه لأحمد وأخرجه السيوطي في الجامع أيضا عن رافع ذكره في مسنده قيل ويحتمل أنه أريد برفاعة رفاعة بن رافع ابن خديج فقد رواه الطبراني عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده وعباية هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج فيكون سقط من المصنف قوله عن أبيه والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من كسب المكاسب وإنما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطيبها أي أحلها وأبركها وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل ويدل له حديث البخاري الآتي ودل على أطيبية التجارة الموصوفة وللعلماء خلاف في أفضل