فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1004

هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها وفي المذهب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم

1-وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت