هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها وفي المذهب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم
1-وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات