الربا بكسر الراء مقصورة من ربا يربو ويقال الرماء بالميم والربية بضم الراء والتخفيف وهو الزيادة ومنه قوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ويطلق الربا على كل بيع محرم وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدا وردت بلعنه ومنها
1-عن جابر رضي الله عنه قال"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة عن جابر رضي الله عنه قال"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة وهو دليل على إ ثم من ذكر وتحريم ما تعاطوه وخص الأكل لأنه الأغلب في الانتفاع وغيره مثله والمراد من موكله الذي أعطى الربا لأنه ما تحصل الربا إلا منه فكان داخلا في الإثم وإما الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا وورد في رواية لعن الشاهد بالإفراد على إرادة الجنس فإن قلت حديث اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة أو نحوه وفي لفظ ما لعنت فعلى من لعنت يدل على أنه لا يدل اللعن منه صلى الله عليه وسلم على التحريم وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن قلت