فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1004

اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل لا يجوز غيره وقال الخليل القاف ساكنة لاغير وأما بفتحها فهو اللاقط قيل وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل لا يجوز غيره

1 -عن أنس رضي الله عنه قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت