اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل لا يجوز غيره وقال الخليل القاف ساكنة لاغير وأما بفتحها فهو اللاقط قيل وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل لا يجوز غيره
1 -عن أنس رضي الله عنه قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق"