فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1004

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود وأصل العق الشق والقطع وقيل للذبيحة عقيقة لأنها يشق حلقها ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه وجعله الزمخشري أصلا والمثناة المذبوحة مشتقة منه

1-عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا"رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله وقد أخرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى وأخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها"أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما"وأخرج البيهقي أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام قال الحسن البصري إماطة الأذى حلق الرأس وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ورواه أحمد والنسائي من حديث بريرة وسنده صحيح ويؤيد هذه الأحاديث الحديث الآتي وهو قوله

2-وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة واختلف فيها مذاهب العلماء فعند الجمهور أنها سنة وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية وبحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل أخرجه مالك واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بها والأمر دليل الإيجاب وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه لا يشرع قبله ولا بعده وقال النووي إنه يعق قبل السابع وكذا عن الكبير فقد أخرج البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة ولكنه قال منكر وقال النووي حديث باطل وقيل يجزىء في السابع والثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت