فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1004

الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو أنواع ذكر المصنف في هذا الباب خيار الشرط وخيار المجلس

1-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تبايع الرجلان"أي أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد"فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا"وفي لفظ"يفترقا"والمراد بالأبدان"وكانا جميعا أو يخير"من التخيير"أحدهما الآخر"فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار التي شرطها وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق لزمه البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ويدل لهذا قوله"فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع"أي نفذ وتم"وإن تفرقا"بالأبدان"بعد أن تبايعا"أي عقدا عقد البيع"ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"متفق عليه واللفظ لمسلم الحديث دليل على ثبوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت