بيع المضامين المراد بهما ما في بطون الإبل والملاقيح هو ما في ظهور الجمال رواه البزار وفي إسناده ضعف لأن في رواته صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدراقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيح وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبدالرزاق بإسناد قوي والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع
44-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته"رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وهو عنده بلفظ"من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة"قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعا ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته وأما كون المقال مسلما فليس بشرط وإنما ذكره لكونه حكمًا أغلبيًا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ"من أقال نادما"أخرجه البزار