والمراد هوام الأرض متفق عليه والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك وقال النووي إنها كانت مسلمة إنما دخلت النار بهذه المعصية وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها وقال الدميري في شرح المنهاج: إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة بل الواجب تخليتها تبطش بنفسها