فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1004

على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها مؤقت فقيل تجب من فجر أول شوال لقوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وقيل تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله"طهرة للصائم"وقيل تجب بمضي الوقتين عملا بالدليلين وفي جواز تقديمها أقوال منهم من ألحقها بالزكاة فقال يجوز تقديمها ولو إلى عامين ومنهم من قال يجوز في رمضان لا قبله لأن لها سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمهما كالنصاب والحول وقيل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة الأقوال كما ترى وفي قوله"طعمة للمساكين"دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من الآل وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف واستقواه المهدي لعموم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص فإنه قد وقع ذلك في الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها ففي حديث معاذ"أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت