ولضيفه حقا ولقوله:"أما أنا فأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني"فالتحريم هو الأوجه دليلا ومن أدلته ما أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي موسى مرفوعا"من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده"قال الجمهور ويستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق وتأولوا أحاديث النهي تأويلًًاًً غير راجح واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم شبه صوم ست من شوال مع رمضان وشبه صوم ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر فلولا أن صاحبه يستحق الثواب لما شبه به وأجيب بأن ذلك على تقدير مشروعيته فإنها تغني عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن الخمسين التي قد كانت فرضت مع أنه لو صلاها أحد لوجوبها لم يستحق ثوابا بل يستحق العقاب نعم أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعا"من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز وجل"إلا أنا لا ندري ما صحته