يذكره للاتفاق على ضعفه، قال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون، وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث.
هذا ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليفا وعقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء فقال: