فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1004

"فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"متفق عليه دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه أنها قبله للمشتري وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر الحديث وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم المخالفة ورد عليه بأن ملكا المستترة تخالف الظاهرة في البيع فإن ولد الأمة المنفصل لا يتبعها والحمل يتبعها وفي قوله"إلا أن يشترط المبتاع"دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريت الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فيخص النهي عن بيع وشرط وهذا النص في النخل ويقاس عليه غيره من الأشجار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت