فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1004

ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد فيكون رواية بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إلا إنه رأى المحافظة على قول أنس أولى وذلك لأن كونه مرفوعا إنما هو بطريق اجتهادي محتمل والرفع نص وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو غير محتمل كذا قاله ابن دقيق العيد وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال سالم وهل يعنون يريد الصحابة بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد أخرجه أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعا من طرق مختلفة عن أبي قلابة والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء أكانت عنده زوجة أم لا واختاره النووي لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة حتى قال ابن دقيق العيد إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وتجب الموالاة في السبع والثلاث فلو فرق وجب الاستئناف ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لأنه قد صار مستحقا لها

4-وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال:"إنه ليس بك على أهلك"يريد نفسه"هوان إن شئت سبعت لك"أي أتممت عندك سبعا"وإن سبعت لك سبعت لنسائي"رواه مسلم وزاد في رواية"دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث"دل ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد ودلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب عليها القضاء لذلك وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم"إن شئت"ومعنى قوله"ليس بك على أهلك هوان"أن لا يلحقك منا هوان ولا نضيع مما تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملا ثم أعلمها أن إليها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي نساءه وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب والتخيير لهم فيما هو لهم وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه

5-وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة بفتح الزاي والميم وعين مهملة وكان صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه زاد البخاري وليلتها وزاد أيضا في آخره تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت