فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1004

وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيها خلاف فذهب الهادوية والشافعية و أبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد وصح ذلك عن ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت