وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيها خلاف فذهب الهادوية والشافعية و أبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد وصح ذلك عن ابن عمر