فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1004

لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه أي عن أنس رضي الله عنه ثمينين بالمثلث بدل السين هذا مدرج من كلام أحد الرواة أو أبي عوانة أو المصنف وفي لفظ لمسلم من رواية أنس ويقول بسم الله والله أكبر الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته والأملح الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواده وقيل الذي يخالط بياضه حمرة وقيل هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثرها والأقرن هو الذي له قرنان واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأجازوها بالأجم الذي لا قرن له أصلا واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور وعند الهادوية لا يجزيء إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة واتفقوا على استحباب الأملح قال النووي: إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض ثم السوداء وأما حديث عائشة يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود قلت إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى بما اتفق له وتيسر حصوله فلا يدل على أفضلية لون من الألوان وقوله ويسمي ويكبر فسره لفظ مسلم بأنه بسم الله والله أكبر أما التسمية فتقدم الكلام فيها وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدي لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وأما وضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق وهي جانبه فليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الضحية ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح بنفسه ندبا

2-وله من حديث أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواده ويبرك في سواده وينظر في سواده فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة"هلمي المدية"ثم قال:"اشحذيها"أي المدية تقدم ضبطها وهو بمعنى وليحد أحدكم شفرته بحجر ففعلت ثم أخذها أي المدية وأخذه فأضجعه أي الكبش ثم ذبحه ثم قال:"بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"ثم ضحى به فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال وقد قال الخليل والذبيح ثم عمارة البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه سلم قال ثم التضحية وتوجيهها للقبلة وجهت وجهي آلاية ودل قوله وآل محمد وفي لفظ عن محمد وآل محمد أنه المساجد التضحية من الرجل عن أهل بيته ويشركهم في ثوابها وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو غيرها وقد تقدم ذلك ودل له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله: إنه كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت