فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1004

الآخر هذا وفي سنن أبي داود أنه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق يريد أن عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس خص الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق قال الخطابي وهذا خاص بالأموال دون غيرها فإن الراوي وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له ا ه والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت