فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1004

الولاء لمن أعتق"متفق عليه في حديث تقدم في البيع في قصة بريرة وتقدم شرحه بما فيه كفاية وأفادت كلمة إنما الحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمن عداه فاستدل به على أنه لا ولاء بالإسلام خلافا للهادوية والحنفية"

12-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمة"في القاموس بضم اللام وفتحها"في النسب والثوب كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ يريد أنه فيهما بلفظ"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته"أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من هذه الطريق وقال الترمذي بعد تخريجه حسن صحيح ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد كما يفيده كلام النهاية والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته فإن ذلك أمر معنوي كالنسب ولا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك وعليه جماهير العلماء وروي عن بعض السلف جواز بيعه وعن آخرين منهم جواز هبته وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت