فهرس الكتاب
الصفحة 920 من 1004
قال في الآية ربع الكتابة قال النسائي والصواب وقفه وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن علي عليه السلام أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه وهذا تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر
حجم الخط: