قال في الآية ربع الكتابة قال النسائي والصواب وقفه وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن علي عليه السلام أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه وهذا تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر