فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1004

الدالة على رفعه، وهو حديث فيه قصة.

ولفظها عند أبي داود عن جابر قال:"خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلًا منا حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"إلى آخره.

12- (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السُّنة) أي: سنة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، والمراد: طريقته وشرعه (أن لا يُصلِّي الرَّجُلُ) والمرأة أيضًا (بالتيمم إلا صَلاةً واحدةً ثمَّ يتيمم للصَّلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف) لأنه من ورواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف (جدًا) نصب على المصدر، كما عرفت.

وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وابن عمر حديثان ضعيفان.

وإن قيل: إن أثر ابن عمر أصح، فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل: أنه تعالى قد جعل التراب قائمًا مقام الماء. وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث، وغيرهم، وهو الأقوم دليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت