فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 822

387-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: (( كل ما كان في الحولين وإن كان قطرةً واحدةً فهو يحرم. وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ) ).

قال إبراهيم بن عقبة: (( ثم سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد ) ).

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: (( سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا في المهد إلا ما أنبت اللحم والدم ) ).

قال مالك: وقليل الرضاعة وكثيره إذا كان في الحولين يحرم. وأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت