435-قال [مالك] : ومثل ذلك ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه. إن مات ورثوه وإن جر جريرةً عقلوا وينسب إليهم. وإن اعترف به أبوه ألحق به فصار إلى موالي أبيه. وكذلك ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد أبوه الحد.
قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها كان بمثل هذه المنزلة. إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لجماعة المسلمين ما لم يلحق بأبيه. قال: وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسبٌ يثبت ولا عصبةٌ. فلما ثبت عليه نسبه صار إلى عصبته.