فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 822

436-قال مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من امرأةٍ حرةٍ وأبو العبد حر أن الجد أبا الأب يجر ولاء ولد بنيه الأحرار من امرأةٍ حرةٍ ويرثهم ما دام أبوهم عبدًا. فإذا عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه. وإن مات وهو عبدٌ كان الميراث والولاء للجد. ولو كان له ابنان آخران فمات أحدهما وأبوه عبدٌ جر الجد أبو الأب الولاء والميراث.

قال مالك في الأمة تعتق وهي حاملٌ زوجها مملوكٌ ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما وضعت: إن ولاء ما في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه. وليس بمنزلة الذي #346# تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر الولاء.

قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدًا له فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد ولا يرجع ولاؤه إلى سيده وإن أعتق العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت