539-قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح عنها البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ويشركهم فيها. فأما [أن] يشتري الرجل البدنة فيشتركون فيها في النسك والضحايا يخرج كل واحدٍ منهم حصته من ثمنها ويكون له حصةٌ من لحمها فإن ذلك يكره! وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في شيءٍ من ذلك.
قال مالك: وسمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلف أحدهم بالمشي إلى بيت الله فيعجز حتى لا يقدر أن يمشي: (( إنه يركب ويهدي بدنةً أو بقرةً ) ).