فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 822

540-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل #414# مالك عمن بعث معه هديٌ وهو يهل بعمرة: (( أينحره إذا أحل أو يؤخره حتى ينحره في الحج؟ ) )قال: يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته.

قال مالك: وسمعت أهل العلم يقولون: (( لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء أو النسك شيئًا! ) ).

قال مالك: والذي يحكم عليه من الهدي في الصيد يقتله أو يجب عليه هديٌ في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. قال الله -جل وعز!-: {هديًا بالغ الكعبة} . فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت