فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 654

حرام بلا خلاف من أحد.

518 -وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.

519 -والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.

520 -واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.

521 -وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.

522 -وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.

523 -وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.

524 -وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.

525 -والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

526 -ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت