عليه السلام قاعد.
918 -وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك.
919 -والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا.
920 -وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس.
921 -ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته.
922 -وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك رضي الله عنه معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا.
923 -وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا.
924 -وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.