فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 654

510 -وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

511 -ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس.

512 -وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا.

513 -وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.

514 -وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا.

515 -واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس.

516 -وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.

517 -والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت