فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 654

765 -وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.

766 -وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.

767 -وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.

ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا

768 -وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.

769 -وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.

770 -وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» ؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.

771 -وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.

772 -وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» ؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.

773 -والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت