فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 654

فيمن رأى بللًا ولم يذكر احتلامًا.

454 -وإجماع العلماء على أن المحتلم - رجلًا كان أو امرأة - إذا لم ينزل ولم يجد بللًا [ولا أثرًا للإنزال] أنه لا غسل عليه، [وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه أنه] وإذا أنزل فعليه الغسل رجلًا كان أو امرأة، وأن الغسل يجب بإنزال أو بالتقاء الختانين.

455 -واتفقوا أن من وطئ مرارًا امرأة واحدة (أو نساء عدة) ، أنه غسل واحد يجزئه.

456 -واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه له ثم للآخر منهما كذلك، أنه قد طهر وأدى ما عليه.

457 -واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل، فصب الماء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره، ولم يترك مكان شعرة فما فوقها، ولم يحدث شيئًا ينقض الوضوء قبل تمام غسله، ونوى الغسل مما أوجبه عليه، فقد أجزأه.

458 -واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، واختلفوا أيتدلك أم يصب أم يغمس.

459 -وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيًا بالنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت