399 -وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.
400 -ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.
401 -وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.
402 -قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} ، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.
403 -وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا» .
404 -والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.
405 -وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على