فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 654

والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئًا وأحرز هو ماله. وهذه الوجوه الثلاثة من السبق قد دلت على صحتها الآثار، واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار.

2054 - واتفقوا على استحسان الرمي وتعليمه والمناضلة.

2055 - واتفقوا على المناضلة (بنوع) واحد من القسي، و (تتساوى) في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلًا جائزة.

2056 - وإرسال (السرايا) والعساكر إلى أرض الحرب سنة مسنونة مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط.

2057 - وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا ولا في العسكر [الصغير] المخوف عليه.

2058 - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه للغزو.

2059 - وباتفاق من الآثار والعلماء في قتلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الحفر لكل إنسان، وكان قد مسهم (القرح) فقال لهم: احفروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت