فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 654

3297 - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن.

3298 - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن.

3299 - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها.

3300 - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.

3301 - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه.

3302 - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت