فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 654

2294 - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه.

2295 - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين.

2296 - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما.

2297 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما.

2298 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.

واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج.

2299 - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه.

2300 - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير.

2301 - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت