فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 654

قال الله جل ذكره: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» .

3784 - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدًا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين والمقتول صحيح سوي الخلق.

3785 - وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدًا إلا ما اختلف فيه عن على رضي الله عنه [وعطاء ورويناه عن الحسن] .

3786 - وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل الرجل بها أدوا نصف الدية نصف الدية فإن شاءوا وإلا أخذوا الدية.

ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا [نصف] الدية.

3787 - وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل هي به.

3788 - وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتل فيه، ومن أصاب في الحرم حدًا أقيم عليه فيه.

3789 - والمسلمون مجمعون على أن من قطعت يده فأخذ لها أرشًا أو كان أشل، فقتل رجلًا سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع ويأخذ منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت