820 -وعن أنس «أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس» ، وما نعلم له في هذا مخالفًا من الصحابة.
821 -ومن سها في صلاته مرارًا لم يجب عليه في ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك.
822 -ومن سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء، وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو إجماع من التابعين. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.
823 -وأجمع الجميع أن المصلي إن نسى الركوع من الصلاة وسجد، ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع.
824 -ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم.
825 -ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور. وسلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور.
826 -واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثنية أولى ساهيًا، وبالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا؛ أن صلاته لا تفسد