فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 654

أو أحبلها، أو بشيء ما كان فأتلفه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع.

2628 - وأجمعوا أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي إلا العتق.

2629 - وأجمعوا أنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، وأوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتب ثم مات من غير ذلك كله: لم تنفذ تلك الوصية لأن خروجه مما ذكرنا خروج عن وصيته تلك إلا مالكًا فإنه قال: هي جائزة إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.

2630 - واتفقوا أن الرجوع في الوصية يلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي به في حياته وصحته رجوع تام.

و (اختلفوا) في تحويل الموصي وصيته التي أوصى بها أولًا ثم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولًا وخروجه عن ملكه، فقيل: رجوع: لا.

2631 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل الوصية.

2632 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

واختلفوا في المريض يقر بالدين لأجنبي وعليه دين في الصحة بيبنه.

2633 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت