فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 654

بذلك، وأنها مجزئة.

827 -واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص.

828 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة» .

وأجمع أهل العلم أن فاعلًا لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قطعًا للصلاة.

829 -وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين.

830 -والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه.

831 -والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة.

832 -وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافًا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت