فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 654

صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له.

واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق.

3027 - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز.

3028 - وأجمع المسلمون جميعًا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه.

3029 - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء.

3030 - واتفق الجمعي أن من ادعى حقًا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيًا.

3031 - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز.

3033 - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت