فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 654

3400 - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....) .

3401 - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافًا إذا [] للمشتري.

ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبًا

3402 - ومن اشترى شقصًا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء.

4303 - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع.

واختلفوا إذا علم به في مغيبه.

انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين

يتلوه كتاب البيوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت