فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 654

الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين.

347 -ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء.

348 -ولم يحفظ عنه عليه السلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة.

349 -وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به.

350 -واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك.

351 -والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا.

352 -واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له.

353 -واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت