فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 654

2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها] .

2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.

2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.

2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.

2271 - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.

2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.

2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.

2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت