فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 654

2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.

2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء) ، وكان أمدها (ثنية الوداع) ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.

2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.

2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

2052 - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت