الوضوء، إلا (زفر) ؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب.
362 -وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملًا.
363 -والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع.
364 -وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه) ، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا.
365 -واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه.
366 -واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض.
367 -وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،