فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 654

2452 - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.

2453 - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.

2454 - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملًا.

2455 - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.

2456 - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت